الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 5
يكلف مدير مركز التكوين المهني بمديرية المركز الذي يكون مسؤولا عنه في الميادين الادارية والتقنية والبيداغوجية .
الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية *707 * فيمارس بهذه الصفة على وجه الخصوص، السلطات السلمية على مجموع مستخدمى المركز .
يتمتع مدير المركز بجميع السلطات لضمان التسيير السليم للمؤسسة الموضوعة تحت سلطته، ويتصرف باسمها ويقوم بكل عملية تطابق هدفها . وهو أمر الصرف للاعتمادات المفتوحة نظاميا في الميزانيات.