مرسوم رقم 74-115
· ج.ر عدد 51 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74 115 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 3
يعد أساتذة التعليم المهنى قائمين بعملهم في مؤسسات أو وحدات التكوين الموضوعة تحت وصاية وزير العمل والشؤون الاجتماعية وكذلك في بعض الهيئات التي تحدد قائمتها بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية.