الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 31
يمكن ان يعين بصفة انتقالية ولغاية 31 ديسمبر سنة 1977 وخلافا لاحكام المواد 15 و 16 و 17 و 18 أعلاه في مركز التكوين المهنى أساتذة التعليم المهني المرسمون الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 709 والمقيدون في قائمة الاهلية الصادرة بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء، للقيام بوظائف مدير ومساعد تقنى و بيداغوجي ومساعد اداري ومالي، ورئيس أقسام.