مرسوم رقم 74-115
· ج.ر عدد 51 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74 115 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 30
يمكن ان يعين أساتذة للتعليم المهني، وذلك بصفة انتقالية ولغاية 31 ديسمبر سنة 1977 وخلافا لاحكام المادة II أعلاه، المرشحون الحائزون لشهادة أهلية التعليم المهنى والمعينون في المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار ضمن الشروط والكيفيات التي تحدد بقرار مشترك من وزير العمل والشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .