مرسوم رقم 74-115
· ج.ر عدد 51 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74 115 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 29
يعاد ترتيب الاعوان المدرجين في سلك أساتذة التعليم المهني في الدرجة المساوية أو الزائدة مباشرة عن الدرجة المطابقة لاجرهم الاجمالى الموضوع في 31 ديسمبر سنة 1973 على أساس الترقية العادية في اطارهم الاصلي.