الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 28
يدرج الاعوان المشار اليهم في المادة 27 أعلاه والجارى توظيفهم طبقا للقرار المؤرخ في 15 اكتوبر سنة 1952، في سلك أساتذة التعليم المهنى بتاريخ أول يناير سنة 1974 ضمن الشروط التالية :
أ ان الاعوان الحائزون لشهادة الاهلية المهنية وشهادة التكوين البيداغوجي للمعهد الوطني للتكوين المهني للكبار في 31 ديسمبر سنة 1973 يجرى ترسيمهم في اول يناير سنة 1974 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية، واذا كان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1969.
واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1969 - فيدرجون في سلك أساتذة التعليم المهنى ويرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد اتمامهم خمس سنوات من الخدمات الفعلية.
ب يدرج في سلك أساتذة التعليم المهني بصفة متمرنين فيه الاعوان الذين لا يحملون الشهادات المذكورة أعلاه.
ويمكن ترسيمهم اذا أثبتوا قيامهم بالخدمات الفعلية مدة 7 سنوات بعد نجاحهم في اختبارات القسم الثاني من شهادة أهلية التعليم المهنى المشار اليها في المادة 13 أعلاه.
ويسرحون من عملهم اذا رسبوا في هذا الامتحان شريطة مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 51 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966.