مرسوم رقم 74-115
· ج.ر عدد 51 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74 115 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 27
يدرج في سلك أساتذة التعليم المهني ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد التالية، وذلك بقصد التأسيس الاولى لهذا السلك الممرنون والمساعدون التقنيون والاداريون ومديرو المراكز والمكلفون بالدروس والمراقبون التقنيون والبيداغوجيون في التكوين المهني للكبار.