الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 26
يمكن أن يمنع أساتذة التعليم المهني من التعليم بصفة مؤقتة أو نهائية في حالة ارتكابهم خطأ مهنيا جسيما أو عملا منافيا لقواعد حسن السيرة والسلوك، وذلك زيادة على العقوبات المنصوص عليها في المادة 55 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية. وترتب هذه العقوبة ضمن عقوبات الدرجة الثانية ويمكن ان تفرض بصفة أصلية أو تكميلية. وتصدر عقوبات الدرجة الأولى دون نشر بموجب مقرر من وزير العمل | والشؤون الاجتماعية.