مرسوم رقم 74-115
· ج.ر عدد 51 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74 115 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 25
يتعين على أساتذة التعليم المهني المشاركة في تمارين الاتقان والتدريب الاضافي والتي تنظمها مديرية التكوين في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .