مرسوم رقم 74-115
· ج.ر عدد 51 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74 115 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 18
يمكن أن يعين لوظيفة رئيس أقسام، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء، أساتذة التعليم المهني المثبتون لسنتين على الاقل من الخدمات الفعلية بهذه الصفة.