مرسوم رقم 74-115
· ج.ر عدد 51 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74 115 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 12
يحدد برنامج وكيفيات تنظيم مسابقات الدخول للمعهد الوطني للتكوين المهنى للكبار طبقا للمادة 2 من المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتنشر قائمة المرشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وكذلك قائمة المرشحين الناجحين فيها من طرف وزير العمل والشؤون الاجتماعية .