الفصل الثاني — التوظيف
المادة 11
يوظف أساتذة التعليم المهني من بين :
I الطلاب الذين تابعوا في المعهد الوطني للتكوين المهني - للكبار تكوينا لمدة سنة واحدة واثبتوا حيازتهم قبل دخول المعهد اما لبكالوريا تقنى واما لشهادة معادلة لها مع نشاط مهنى مدة سنتين، واما لبروفيه معلم أو شهادة معترف بمعادلتها مع خبرة مهنية مدة 5 سنوات، وكان عمرهم 23 سنة على الاقل و 40 سنة على الاكثر . 2 الطلاب الذين تابعوا في المعهد الوطني للتكوين المهنى - للكبار، تكوينا استغرق سنتين وأثبتوا حيازتهم لبروفيه معلم أو شهادة معترف بمعادلتها قبل دخولهم المعهد، وكان عمرهم | 23 سنة على الاقل أو 40 سنة على الاكثر .