مرسوم رقم 74-114
· ج.ر عدد 51 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74 114 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام للدخول في سلك مهندسى التطبيق للاشغال والبناء
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 9
يعين مفتشو التكوين المهنى عن طريق المسابقة من بين المرشحين الناجحين في الاختبارات الكتابية والشفهية الشهادة الاهلية في تفتيش التكوين المهنى والمسلمة من المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار