مرسوم رقم 74-114
· ج.ر عدد 51 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74 114 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام للدخول في سلك مهندسى التطبيق للاشغال والبناء
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
يكلف مفتش التكوين المهنى بتقدير شروط تطبيق برامج التكوين المقررة وذلك بقيامه على وجه الخصوص بالتفتيش لدى مؤسسات ووحدات التكوين المشار اليها أعلاه ضمن الاوضاع المحددة من طرف وزير العمل والشؤون الاجتماعية