مرسوم رقم 74-114
· ج.ر عدد 51 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74 114 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام للدخول في سلك مهندسى التطبيق للاشغال والبناء
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يكلف مفتشو التكوين المهني، تحت سلطة مدير التكوين المهني التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفي اطار الانظمة المطبقة في مادة التكوين المهني بالمراقبة التقنية والبيداغوجية والادارية لدى مؤسسات ووحدات التكوين المهني الموضوعة تحت وصاية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو لدى بعض الهيئات التي تحدد قائمتها بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية