مرسوم رقم 74-114
· ج.ر عدد 51 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74 114 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام للدخول في سلك مهندسى التطبيق للاشغال والبناء
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 18
يتعين على مفتشى التكوين المهني المشاركة في تمرينات الاتقان والتدريب الاضافي والتي تنظم من مديرية التكوين المهني لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية .