مرسوم رقم 74-114
· ج.ر عدد 51 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74 114 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام للدخول في سلك مهندسى التطبيق للاشغال والبناء
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 17
تحدد نسبة مفتشي التكوين المهني الذين يمكن الحاقهم بوظائف أخرى أو احالتهم للاستيداع ب 10 % من عدد المستخدمين الفعلى