مرسوم رقم 74-114
· ج.ر عدد 51 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74 114 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام للدخول في سلك مهندسى التطبيق للاشغال والبناء
الفصل الثالث — الراتب
المادة 15
يرتب سلك مفتشي التكوين المهني في السلم 13 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر | عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم