الفصل الثاني — التوظيف
المادة 15
بعده، بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية، شريطة مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • واذا لم يجر ترسيمهم، جاز لوزير العمل والشؤون الاجتماعية، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء، اما أن 706 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1394 ه يمنح المعنى تمديدا للتمرين مدة سنة واحدة جديدة، واما أن يسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحدد بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين