الفصل الثاني — التوظيف
المادة 12
يعين مفتشو التكوين المهني الموظفون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 9 و 10 أعلاه، بصفة متمرنين بموجب قرار صادر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، ويمكن ترسيمهم بعد فترة سنة واحدة من التمرين اذا وردت اسماؤهم في قائمة القبول بالوظيفة الموضوعة ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، من طرف لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
ويرسم المرشحون الناجحون في شهادة الاهلية لتفتيش التكوين المهني في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في