مرسوم رقم 74-114
· ج.ر عدد 51 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74 114 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام للدخول في سلك مهندسى التطبيق للاشغال والبناء
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 10
ينبغى أن يكون سن المرشحين لشهادة الاهلية لتفتيش التكوين المهني في تاريخ المسابقة المذكورة أعلاه أقل من 45 سنة، وأن يثبتوا :
I - اما حيازتهم لشهادة مهندس أو ليسانس علوم اقتصادية أو ليسانس علوم تجارية أو مالية . 2 واما لبروفيه تقنى عال أو الشهادة معادلة لها وأقدمية خمس سنوات في النشاط المهني ، 3 واما قيامهم بالخدمة الفعلية في سلك أساتذة التعليم المهني مدة خمس سنوات