مرسوم رقم 74-113
· ج.ر عدد 51 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-113 مؤرخ في 19 جمادى 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتعلق بإدراج المهني في مختلف أسلاك الموظفين
المادة 4
ان الاعوان المدرجين طبقا لاحكام المادة 3 أعلاه، يعاد ترتيبهم في الدرجة ذات الرقم الاستدلالى المساوى أو الزائد مباشرة للدرجة المطابقة للاجر الاجمالي في 31 ديسمبر سنة 1973 وذلك على أساس الترقية العادية لاطارهم الاصلى.