مرسوم رقم 74-113
· ج.ر عدد 51 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-113 مؤرخ في 19 جمادى 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتعلق بإدراج المهني في مختلف أسلاك الموظفين
المادة الأولى
ان أحكام المراسيم المشار اليها أعلاه والمتضمنة احداث أسلاك الموظفين في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، يمتد مفعولها ابتداء من أول يناير سنة 1974 على موظفى التكوين المهني.