مرسوم رقم 74-112
· ج.ر عدد 51 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-112 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن احداث التكوين المهنى وتحديد قانونها الاساسي. مراكز الخاص لاساتذة التعليم المهني في مؤسسات التكوين 700 المهني 706
المادة 6
ان القسم الملحق كتابع لمركز تكوين مهني هو وحدة بيداغوجية تعمل تحت السلطة الادارية والتقنية المركز تكوين مهني في ناحية جغرافية لقصد ضمان تلبية الاحتياجات النوعية الجهوية الى اليد العاملة المؤهلة وزيادة قدرات التكوين في مركز التكوين المهني المرتبط به • وان القسم الملحق كتابع يمكن احداثه بموجب مقرر من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بناء على اقتراح الوالي .