مرسوم رقم 74-112
· ج.ر عدد 51 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-112 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن احداث التكوين المهنى وتحديد قانونها الاساسي. مراكز الخاص لاساتذة التعليم المهني في مؤسسات التكوين 700 المهني 706
الباب الرابع — النظام المالى
المادة 19
يكون المدير آمر صرف الميزانية فيلتزم بالنفقات والأمر بالصرف ووضع أذون القبض ضمن الحدود المقررة لكل سنة مالية .
ويمكن أن يفوض امضاءه لمساعد اداري ومالي تحت مسؤوليته •