الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 14
تجتمع اللجنة التقنية والبيداغوجية بناء على استدعاء رئيسها مرة واحدة في كل ربع سنة .
وهي تتكون من :
مدير الولاية المكلف بالعمل والشؤون الاجتماعية، رئيسا ممثلين عن القطاعات الرئيسية المستخدمة ويعينهما - الوالي ،
- مساعد تقني وبيداغوجي لمركز التكوين المهني ،
- ممثلين منتخبين من سلك التعليم ، ممثلين منتخبين من المتمرنين .
ويجوز لرئيس اللجنة أن يستعين بأى شخص يمكن بفضل اختصاصاته أن يساهم في أشغال تلك اللجنة .