مرسوم رقم 74-111
· ج.ر عدد 48 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-111 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتعلق بالتقاعد المعجل الخاص ببعض أصناف العمال التابعين للشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية (سوناريم)
المادة 4
يتقاضى المستفيدون من أحكام هذا المرسوم - ويضا يساوى ثلاثة (3) أضعاف الاجر الشهري المحسوب الاخير للمستفيدين من هذا المرسوم، وذلك خلال الاجل المتبقى لتوفر الشروط القانونية المطلوبة لفتح الحبق في التقاعد .