مرسوم رقم 74-111
· ج.ر عدد 48 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-111 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتعلق بالتقاعد المعجل الخاص ببعض أصناف العمال التابعين للشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية (سوناريم)
المادة 3
يحصل المستفيدون من أحكام هذا المرسوم على التمتع الفوري في معاش تقاعدهم المقابل للمدة ولطبيعة خدماتهم كما لو بلغوا السن الشرعي لفتح الحق للتقاعد، ويستفيدون بهذه الصفة من كل الامتيازات الملحقة الممنوحة للمتقاعدين