المادة الأولى
تحدد شروط الاحالة على التقاعد لبعض أصناف العمال التابعين لوحدات البحث والانتاج للشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية (سوناريم)، وذلك بصفة استثنائية ولفترة لا يمكن أن تتجاوز خمس (5) سنوات كما يلى :
أ) خمسون (50) سنة بالنسبة لكل عامل يثبت على الاقل العشر (10) سنوات من الخدمة المقبولة والقابلة للتصديق من أجل معاش التقاعد الاساسي والتكميلي الخاص بالنظام المنجمي .
ب خمس وخمسون (55) سنة بالنسبة لكل عامل يثبت على الاقل لخمس (5) سنوات من الخدمة المقبولة والقابلة للتصديق من أجل معاش التقاعد الاساسي والتكميلي الخاص بالنظام العام للضمان الاجتماعي .