مرسوم رقم 74-110
· ج.ر عدد 49 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-110 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن تعديل دائرة اختصاص محكمة
المادة 2
ان الاجراءات الحالية والقائمة لدى محكمة بنى صاف، تخضع على حالتها للمحكمة الجديدة والمختصة اقليميا من الآن فصاعدا .
لا يجرى تجديد الاعمال والاجراءات والاحكام الصادرة قانونا لتاريخ هذا المرسوم، باستثناء الاستدعاءات والاوامر بالحضور المرسلة للاطراف أو الشهود بقصد المثول أمام المحكمة، بيد أن هذه الاستدعاءات والاوامر بالحضور تنتج آثارها القاطعة للتقادم حتى وان لم يجر تجديدها •