مرسوم رقم 74-110
· ج.ر عدد 49 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-110 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن تعديل دائرة اختصاص محكمة
المادة الأولى
تفصل بلدية ابن سكران من دائرة اختصاص محكمة بني صاف وتلحق بدائرة اختصاص محكمة تلمسان .