مرسوم رقم 74-11
· ج.ر عدد 11 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-11 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن حل اللجنة الوطنية الاستشارية
المادة 2
يكلف وزير العدل، حامل الاختام، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير 1974 . هواري بومدين وزارة التجارة