الباب الثاني — الرسوم والمكافآت وكيفيات التسديد والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 8
ينبغى على الهيئات الخازنة وأقسام المعالجة في المصنع التابعة للتعاونيات وعلى القائمين بالمعالجة أن يصرحوا يوم 10 نوفمبر سنة 1974 على الاكثر وضمن شروط التنظيم، بمخزونات الارز من نوع «بادى والارز من نوع كارغو» والارز المنظف من موسم 1973 1974 التي هي في حيازتهم عند تاريخ 31 أكتوبر سنة 1974 على الساعة 24 ويترتب عن هذه الكميات المصرح بها هكذا دفع أتاوة تقدر كما يلى : 20 دج عن القنطار من الارز بادى» المستدير والطويل، 22,03 دج عن القنطار من الارز «كارغو» المستدير ، 26,45 دج عن القنطار من الارز «كارغو» الطويل .
- 30,00 دج عن القنطار من الارز المنظف المستدير ، 36,00 دج عن القنطار من الارز المنظف الطويل ..