مرسوم رقم 74-109
· ج.ر عدد 47 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 109 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتعلق باسعار الارز وبكيفيات دفع ثمنه وخزنه واعادة بيعه في موسم 1974-1975 • 655
الباب الثاني — الرسوم والمكافآت وكيفيات التسديد والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 6
يكلف المكتب الجزائري المهني للحبوب بقبض الرسوم المنصوص عليها في هذا المرسوم وكذلك بتصفية وصرف المكافآت المنصوص عليها في المادة 5 وكذلك بعد الاطلاع على الجداول المؤشر عليها من طرف رؤساء مراقبة الحبوب المعنيين