الباب الثاني — الرسوم والمكافآت وكيفيات التسديد والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 5
أ) تتسلم تعاونيات الحبوب عن مخزونات الارز من نوع «بادى» الموجودة في حيازتها في اليوم الخامس عشر واليوم الاخير من كل شهر، مكافأة للتمويل والخزن يحدد قدرها ب 0.15 دج عن كل قنطار .
ب) وتسلم أقسام «المعالجة في المصنع التابعة لتعاونيات الحبوب وكذلك القائمون بهذه المعالجة مكافأة للتمويل والحزن يحدد مبلغها على شكل واحد ب 0,19 دج عن كل قنطار عن مخزونات الارز من نوع «كارغو» المنظف الموجودة في حيازتهم في اليوم الخامس عشر واليوم الاخير من كل شهر
ج) تتسلم تعاونيات الحبوب التي تكون في حيازتها في اليوم الخامس عشر واليوم الاخير من كل شهر مخزونات من الارز من نوع «كارغو» المنظف الممنوح لها من طرف المكتب الجزائري المهني للحبوب والصادر من هيئة أخرى للحزن أو المستورد، مكافأة للتمويل والخزن يحدد قدرها على شكل واحد ب 0,22 دج عن كل قنطار ..
الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 657 ان تغطية المصاريف المقدمة لدفع المكافآت المذكورة تقتطع من حاصل رسم الخزن وفى عدم كفاية حاصل هذا الرسم يسدد العجز بواسطة الاقتطاع من حاصل رسم التوزيع المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 4 .