الباب الثاني — الرسوم والمكافآت وكيفيات التسديد والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 4
تدفع الهيئات الخازنة الى المكتب الجزائري المهني للحبوب : 1 عن جميع كميات الارز من نوع «بادي» التي تتسلمها :
أ رسما اجماليا قدره 0.80 دج عن كل قنطار وفي ضمن نصف رسم الخزن المحدد معدله بالنسبة لموسم | هذا الرسم الرسم الاحصائى 0,30 دج والرسم البالغ 0,50 دج 1974 1975، ب 50,60 دج عن كل قنطار من الارز من نوع «بادي» ، الرسم الاحصائي المقرر لفائدة المكتب الجزائرى المهنى - للحبوب والمحدد معدله ب 0,30 دج عن كل قنطار ، الرسم البالغ 0.50 دج ، المستخلص عن كل قنطار والمخصص لتشجيع تحسين انتاج البذور المختارة ولتعميم استعمالها .