الباب الثاني — الرسوم والمكافآت وكيفيات التسديد والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 3
تحدد أسعار اعادة بيع الارز من نوع «بادي» من طرف الهيئات الخازنة بما يلى :
- 102,70 دج عن كل قنطار من الارز ذى الحبوب المستديرة 123,25 دج عن كل قنطار من الارز ذى الحبوب الطويلة تشتمل هذه الاسعار على ما يلى : 1 (1) الاسعار المطبقة عند الانتاج والمحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم ، 2 (2) حد الربح المستخلص عن الاستلام والخزن واعادة البيع وقدره : 5,35 دج عن كل قنطار من الارز المستدير ، 5,50 دج عن كل قنطار من الارز الطويل .
يدخل في حد الربح هذا رسم توزيع المكافآت المدفوعة عن الخزن والمنصوص عليه في المادة 4 من هذا المرسوم
3) حد الربح المستخلص عن التجفيف والتهوية وقدره :
- 2,45 دج عن كل قنطار من الارز المستدير ، 2,75 دج عن كل قنطار من الارز الطويل . 4 (4) نقصان الوزن من جراء التنظيف وقدره :
- 0,70 دج عن كل قنطار من الارز المستدير ،
- 0,80 دج عن كل قنطار من الارز الطويل .. 3 (3) نصف رسم الخزن وقدره 0.30 دج 10 المخصص لتحسين انتاج البذور وتعميم استعمالها .
ب) نصف رسم الخزن البالغ 0.60 دج عن كل قنطار والمنصوص عليه في المادة 2 من هذا المرسوم، أي 0.30 دج على عاتق المنتجين 2 عن جميع كميات الارز من نوع «بادي» التي يعاد بيعها أو التي تقدم للاستعمال :
أ نصف رسم الخزن البالغ 0.60 دج عن كل قنطار والمنصوص عليه في المادة 2 من هذا المرسوم، أي 0.30 دج على عاتق المنتجين
ب - رسم التوزيع البالغ 2,75 دج والمقتطع من حد الربح عن اعادة البيع والمخصص لتغطية مكافآت التمويل والخرن المنصوص عليها في المادة 5 من هذا المرسوم • ج الرسم المخصص لتوزيع مصاريف النقل والمحدد في الفقرة 6 من المادة 3 وقدره 1,90 دج عن كل قنطار ..