مرسوم رقم 74-109
· ج.ر عدد 47 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 109 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتعلق باسعار الارز وبكيفيات دفع ثمنه وخزنه واعادة بيعه في موسم 1974-1975 • 655
الباب الثاني — الرسوم والمكافآت وكيفيات التسديد والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 2
يطرح من السعر المحدد عند الانتاج والمحدد وفقا للمادة الاولى أعلاه، ما يلى :
(6) توزيع مصاريف النقل المحددة ب : 1,90 دج عن كل قنطار تطبق الاسعار المحددة في هذه المادة على الارز الذي يحتوى على 14 % من الرطوبة و 2 % من الكسار و 1,50 % من الاوساخ.
ويمكن تعديل هذه الاسعار بعد الاخذ بعين الاعتبار لجداول التخفيض المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم