الباب السادس — احكام تتعلق بتوزيع مصاريف النقل
المادة 20
يكلف المكتب الجزائري المهني للحبوب بقبض الرسوم والاتاوى وبتصفية المكافآت والتعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم وباعطاء الأمر بصرفها ان مبلغ الاتاوى المنصوص عليها في المادة 8 من هذا المرسوم يقيد في حساب «التجارة الخارجية للمكتب الجزائري المهني تحدد بحسب الحاجة في مقررات من وزير الفلاحة والاصلاح | للحبوب الزراعي ووزير التجارة، المعدلات القصوى لتسديد مصاريف النقل بالنسبة للعلاقات التي تخضع لتبعيات خاصة ولا سيما بالنسبة للنقل المتمم في جنوب البلاد وفى النواحي المحرومة .