مرسوم رقم 74-109
· ج.ر عدد 47 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 109 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتعلق باسعار الارز وبكيفيات دفع ثمنه وخزنه واعادة بيعه في موسم 1974-1975 • 655
الباب السادس — احكام تتعلق بتوزيع مصاريف النقل
المادة 18
يدفع المكتب الجزائري المهني للحبوب الى الهيئات الخازنة عن الارز المنظف الممنوح لها من طرف هيئات خازنة أخرى أو المستورد بطريقة مباشرة تعويضا عن التدخل قدره 2,00 دج عن كل قنطار ...
احكام مختلفة