الباب السادس — احكام تتعلق بتوزيع مصاريف النقل
المادة 17
تقدر المبالغ التي يجب تسديدها برسم مصاريف النقل والمنصوص عليها في المادة 15 وفي الفقرة الأولى من المادة 16 أعلاه، بعد الاخذ بعين الاعتبار للمسافة والوسيلة النقل والتسليم الأقل كلفة. وتقدر على كل حال على أساس الجداول الحسابية المنصوص عليها في القرارين المؤرخين في 23 غشت سنة 1961 وفي 18 فبراير سنة 1964 المشار اليهما أعلاه .
يقيد في الحساب المفتوح في حسابات العون المحاسب التابع للمكتب الجزائري المهني للحبوب بغية التوصل إلى تثبيت سعر الحبوب والمنتجات المخصصة للاستهلاك، ما يلى :
على وجه الايرادات :
رسم توزيع مصاريف النقل المشار اليه في الفقرة 6 من المادة 3 من هذا المرسوم وعلى وجه المصاريف :
المبالغ الواجب دفعها الى المعنيين برسم :
أ) تسديد مصاريف النقل واللواحق المشار اليها في المادتين 15 و 16 ، ب تغطية التعويض عن التدخل المشار اليه في المادة 18 من هذا المرسوم •