الباب السادس — احكام تتعلق بتوزيع مصاريف النقل
المادة 16
يتم التوزيع المنصوص عليه في المادة 15 أعلاه ضمن الكيفيات التالية : 250 غراما كيلوغرام واحد 500 غرام 250 غراما 0,582 دج 2,64 دج 1,395 دج 9,747 دج 0,60 دج 2,80 دج 1,50 دج 0,80 دج I ان مصاريف النقل واللواحق التى يتحملها الارز المستدير والطويل من نوع «كارغو» أو المنظف أثناء النقل بين الهيئات الخازنة أو بين أرصفة الاستيراد الى غاية الهيئات الخازنة والمصانع، يقوم بتسديدها المكتب الجزائري المهني للحبوب ضمن الشروط المحددة في المادة 17 أدناه . 2 ان مصاريف النقل واللواحق الناجمة من النقل بين الهيئات الخازنة والتجار بالجملة أو المعبئين يتم توزيعها بواسطة مبلغ اجمالى للنقل يدخل في حد الربح للبيع بالجملة وفي حد الربح للتعبئة . -3 ان مصاريف النقل واللواحق الناجمة من النقل بين التجار بالجملة والمعبئين والتجار بالتقسيط يتم توزيعها بواسطة مبلغ اجمالى للنقل يدخل في حد الربح للبيع بالتقسيط ..
الثلاثاء 20 جمادى الاولى عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 659 -4 ان مصاريف النقل واللواحق الناجمة من النقل بين الهيئات الخازنة والجماعات تتحملها هذه الجماعات ولكي يتم تسيير نظام التوزيع المحدد أعلاه بطريقة أحسن، يجرى تموين مختلف المستعملين ضمن الكيفيات التالية :
يتزود التجار بالجملة والمعبئون لدى الهيئة الخازنة التي تشمل دائرتها الاقليمية الناحية الموجود بها المحل الذي يمارسون فيه تجارتهم ، و تتزود الجماعات المحلية لدى الهيئات الخازنة التي يعينها لها المكتب الجزائري المهني للحبوب .
غير أنه يمكن للمكتب الجزائري المهني للحبوب أن يعلن عن تخصيصات يمنحها على وجه المخالفة للمبادىء أعلاه، اذا تطلبت ذلك ضرورات التموين