مرسوم رقم 74-109
· ج.ر عدد 47 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 109 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتعلق باسعار الارز وبكيفيات دفع ثمنه وخزنه واعادة بيعه في موسم 1974-1975 • 655
الباب الخامس — تثبيت اسعار الارز المستدير والطويل المنظف › الفصل الثاني — الاسعار
المادة 14
ان الارز المستدير والطويل المنظف يمنع بيعه مباشرة من « أقسام المعالجة في المصنع » التابعة للهيئات الخازنة ومن أصحاب مصانع المعالجة للبائعين بالتقسيط.