الباب الخامس — تثبيت اسعار الارز المستدير والطويل المنظف › الفصل الاول — حدود الربح
المادة 12
ان حدود الربح القصوى لبيع الارز المستدير والطويل المنظف الآتي من كل مصدر غير المحزوم أو المعبأ تحدد كما يلى :
أ) حد الربح المستخلص عن تدخل الهيئات الخازنة :
ديناران عن كل قنطار صاف
ب) حد الربح المستخلص عن البيع بالجملة للارز غير المحزوم : 5 دج عن كل قنطار صاف،
ج) حد الربح المستخلص عن البيع بالتقسيط للارز غير المحزوم : 20 دج عن كل قنطار صاف .
يتضمن حدا الربح المنصوص عليهما في الفقرتين ب و ج أعلاه المبلغ الاجمالي المناسب لمصاريف النقل المتمم حتى محل البيع بالتقسيط .
د) الربح المستوفى عن التعبئة :
اللفافة ذات كيلوغرام واحد : 0.27 دج ، اللفافة ذات 500 غرام : 21 دج ، اللفافة ذات 250 غراما : 1,55 دج 658 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الاولى عام 1394 ه ان حدود الربح المذكورة أعلاه تقسم بين القائمتين بالتحزيم وتجار الجملة عندما يكون هناك تدخل من قبل هؤلاء الاخيرين في هذه العملية .
ه) حد الربح المستخلص عن البيع بالتقسيط للارز المستدير والطويل المنظف المعبأ :
اللفافة ذات كيلوغرام واحد : 10,15 دج ، -
- اللفافة ذات 500 غرام : 0.75 دج ، اللفافة ذات 250 غراما : 0,37 دج - تتضمن المعدلات المبينة في الفقرتين د و ه أعلاه، القيمة الاجمالية للفافات ومصاريف النقل المتمم على كل وسيلة ويجب الا تكون هذه المعدلات موضوعا لاية زيادة .