الباب الرابع — اسعار الارز المستدير والارز الطويل المنظف
المادة 11
ان الاسعار القصوى لبيع الارز المنظف الذي يحتوى على 5% على الأكثر من الكسار والمسلم من طرف أصحاب مصانع المعالجة الى الهيئات الخازنة ابتداء من المصنع أو على الرصيف، تحدد بما يلى :
الارز المستدير المنظف : 164 دج للقنطار ، الارز الطويل المنظف : 230 دج للقنطار .
ان المفهوم من كلمة الكسار هو الحبوب التي يساوى حجمها أو يقل عن ثلاثة أرباع الحبوب الكاملة يجب أن يكون بيع الارز الذي يحتوى على أكثر من 5 % من الكسار موضوع طلب تحديد للسعر :10