مرسوم رقم 74-109
· ج.ر عدد 47 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 109 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتعلق باسعار الارز وبكيفيات دفع ثمنه وخزنه واعادة بيعه في موسم 1974-1975 • 655
الباب الثالث — سعر الارز من نوع (كارغو))
المادة 10
يدفع أصحاب مصانع المعالجة الى المكتب الجزائري المهني للحبوب، عن جميع الكميات من الارز من نوع «كارغو»
التي يتسلمونها رسم توزيع مصاريف النقل المحدد في الفقرة 6 من المادة 3 ب 1,90 دج عن كل قنطار .