الباب الاول — أسعار الخضر اليابسة › الفصل السادس — جلبان مستدير يابس
المادة 8
ان السعر الاساسي عند الانتاج لقنطار الجلبان المستدير اليابس والكامل ذى اللون الاخضر الفاتح والقانوني والتجارى من غلة سنة 1974 يحدد ب 60 دج السماح :
يشتمل هذا السعر على بضاعة من عيار 4 مم كحد أدني ولا تشتمل على أكثر من :
من الاجرام الغريبة ، 7 % من الحبوب الفاسدة ، I من الحبوب الملسوعة بالسوس ..
التخفيضات : 1 (1) عن الاجرام الغريبة .
ولما يزيد على 1 % ، يخفض 0.25 % من السعر الاساسي عن كل جزء أو كسر الجزء البالغ 250 غراما
2 ) حبوب فاسدة (حبوب كامدة أو مصفرة أو منقورة وأنواع أخرى من الجلبان وحبوب أخرى دقيقية ) .
الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 651 من 7.01 الى 15 % تخفيض 0.25 % من السعر الأساسي عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 500 غرام ولما يزيد عن 15 % فلا تعد البضاعة قانونية أو تجارية ويساوم على السعر بحرية بين المشترى والبائع 3 (3) حبوب ملسوعة بالسوس :
من 1,01 % الى 10 ٪ تخفيض 0.20% من السعر الاساس عن كل جزء أو كسر الجزء البالغ 250 غراما ولما يزيد عن 10 % فلا تعد البضاعة قانونية وتجارية | ويسناوم على السعر بكل حرية بين المشترى والبائع