مرسوم رقم 74-108
· ج.ر عدد 47 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 108 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتعلق بأسعار الخضر اليابسة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1974 • 1975 • 648
الباب الاول — أسعار الخضر اليابسة › الفصل الاول — العدس
المادة 3
ان السعر الاساسي عند الانتاج، للعدس الاخضر والسليم والقانوني والتجارى من غلة سنة 1974، يحدد كما يلي :
- 120 دج للقنطار مهما كان قياسه ويجب الا تشتمل البضاعة على أكثر من 7,50 % من الحبوب التي يقل قطرها عن 3 مم وان حدود السماح وجدول التخفيض المطبق على العدس الاخضر هي نفس الحدود المطبقة على العدس الاشقر المعرف عنه في المادة الاولى أعلاه .