مرسوم رقم 74-108
· ج.ر عدد 47 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 108 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتعلق بأسعار الخضر اليابسة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1974 • 1975 • 648
الباب الاول — أسعار الخضر اليابسة › الفصل الاول — العدس
المادة 2
ان السعر الاساسي عند الانتاج، للعدس الابيض والسليم والقانوني والتجارى من غلة سنة 1974، يحدد كما يلى :
- 75 دج للقنطار مهما كان قياسه، ولا يجوز أن تشتمل البضاعة على أكثر من 7,50 % من الحبوب التي يقل قطرها عن 4 مم وان حدود السماح وجدول التخفيض المطبق على العدس الابيض هي نفس الحدود المطبقة على العدس الاشقر المعرف عنه في المادة الاولى أعلاه