الباب الثالث — احكام تتعلق بالتوزيع بالتساوى للمصاريف الخاصة بالنقل واستقرار الاسعار › الفصل الثاني — استقرار الاسعار
المادة 22
الاسعار :
مع مراعاة الاسعار الاساسية لاعادة البيع المحدد في المادة 14 أعلاه، وحدود الربح الخاصة بالتوزيع والتعبئة المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه، فان الاسعار القصوى المطبقة على مختلف المراحل، تحدد كما يلى :
ا - البيوع المتممة من :
هيئة خازنة الى أخرى ، هيئة خازنة الى البائعين بالجملة ،
- هيئة خازنة الى الجماعات ..
نوع المنتجات السعر بالقنطار العدس العريض الاشقر 118,00 دج العدس الابيض 93,00 دج العدس الاخضر 133,00 دج اللوبياء البيضاء اليابسة 178,80 دج اللوبياء نوع «كوكو» 158,80 دج الحمص 108,00 دج الفول 55,00 دج الفويلات 38,00 دج الجلبان المستدير اليابس 78,00 دج
ب - البيوع المتممة من :
هيئة خازنة الى بائع بالتجزئة ، هيئة خازنة الى قائم بالتعبئة ، بائع بالجملة الى بائع بالتجزئة.
نوع المنتجات السعر بالقنطار العدس العريض الاشقر 113,00 دج العدس الابيض 98,00 دج العدس الاخضر 138,00 دج اللوبياء البيضاء اليابسة 183,80 دج اللوبياء نوع «كوكو» 163,80 دج الحمص 113,00 دج الفول 60,00 دج الفويلات 43,00 دج الجلبان المستدير اليابس 83,00 دج
ج - البيوع المتممة من البائع بالتجزئة الى المستهلك :
نوع المنتجات السعر بالقنطار العدس العريض الاشقر 1,45 دج العدس الابيض 1,20 العدس الاخضر 1,60 دج اللوبياء البيضاء اليابسة 205 دج اللوبياء نوع «كوكو» 1,85 دج الحمص 1,35 دج الفول 0,80 دج الفويلات 0,65 دج الجلبان المستدير اليابس 1,00 دج 654 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الاولى عام 1394 ه
د - الخضر اليابسة المعبأة :
1 - البيوع المتممة من القائم بالتعبئة الى البائع بالتجزئة :
نوع المنتجات 1 كغ العدس العريض الاشقر 1,50 دج العدس الابيض 1,25 دج العدس الاخضر 1,65 دج اللوبياء البيضاء اليابسة 2,108 دج اللوبياء نوع «كوكو» 1,908 دج الحمص 1,40 دج الفول 0,87 دج الفويلات 0,70 دج الجلبان المستدير اليابس 1,10 دج 2 البيوع الخاصة بالخضر اليابسة المعبأة والمتممة من البائع نوع المنتجات 1 كغ - العدس العريض الاشقر 1,65 دج العدس الابيض 1,40 دج العدس الاخضر 1,80 دج اللوبياء البيضاء اليابسة 2,25 دج اللوبياء نوع «كوكو» 2,05 دج الحمص 1,55 دج الفول 1,00 دج الفويلات 0,85 دج الجلبان المستدير اليابس 1,25 دج ان الاسعار القصوى لبيع الخضر اليابسة المعبأة أو غير المعبأة الى المستهلك يجب أن تكون موضوع اعلان ملصق الزامي